العلامة الحلي

23

قواعد الأحكام

للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة . ولو منع قبل استكماله لم تحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر ، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل . ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء . ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن . ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة . ( ب ) : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى . ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام الحولين . ( ج ) : اتحاد الفحل : وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي . ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . ولو أرضعت منكوحاته - وإن كن مائة صغارا - كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض . ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض ( 1 ) بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما ، ولم تحرم هي ولا أولادها عليه . المطلب الثالث في الأحكام : إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم . ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة ، لكن الثاني أرجح .

--> ( 1 ) اعتاض : طلب العوض . لسان العرب ( مادة : عوض ) .